اعرف إجازاتك القانونية طبقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعد الإجازات السنوية أو المرضية حق لكل موظف في مؤسسة سواء حكومية أو خاصة، لذا اهتم القانون بوضع مواد واضحة لتنظيم الحصول على الإجازات والحفاظ على حق العامل فيها، وجاء ذلك في قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وتوضح "الوفد" في هذا التقرير، الإجازات القانونية طبقًا للقانون.
الإجازات القانونيةمادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السن لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة 48 :
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 49 :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 50 :
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
مادة 51 :
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة 52 :
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
مادة 53 :
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازاتك العمل قانون العمل الإجازات السنوية الإجازة السنویة صاحب العمل بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
يزيد بـ3%.. تعرف على رسوم الترخيص وفقًا لقانون البناء الموحد
كتب- نشأت علي:
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء.
وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي:يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار.
وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر أو التحليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
اقرأ أيضًا:
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا
برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة
فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل
قانون البناء الموحد استخراج طلب ترخيص بناء إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة رسوم الترخيص
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بحضور الجلاد وعبدالعال.. زفاف ابن شقيق ثروت سويلم على ابنة النائبة فايزة صالح -(صور) الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| أول تعليق من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.. أخبار تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل أخبار نقابة الأطباء عن تحويل العيادات من سكني لإداري: عبء إضافي على الأطباء أخبار "إسكان النواب": الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم أخبار أخبار مصر الاجتماعات سرية.. تعرف على ضوابط عمل لجان المسئولية الطبية في القانون منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر صحف عالمية تختار الأقصر والمتحف الكبير ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2025 منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر خبير جيولوجي يكشف عدد الزلازل في منطقة سد النهضة خلال 2024 منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نقيب الأشراف يعزي جمهورية أذربيجان قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر