اعرف إجازاتك القانونية طبقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعد الإجازات السنوية أو المرضية حق لكل موظف في مؤسسة سواء حكومية أو خاصة، لذا اهتم القانون بوضع مواد واضحة لتنظيم الحصول على الإجازات والحفاظ على حق العامل فيها، وجاء ذلك في قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وتوضح "الوفد" في هذا التقرير، الإجازات القانونية طبقًا للقانون.
الإجازات القانونيةمادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السن لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة 48 :
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة 49 :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 50 :
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
مادة 51 :
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة 52 :
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
مادة 53 :
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازاتك العمل قانون العمل الإجازات السنوية الإجازة السنویة صاحب العمل بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
جبران يوجه الشكر لوزير العدل على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ،على جهوده ،و توجيهاته بافتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران ، بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ،اليوم ،بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري،والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية،و أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ..
وثمن دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيهه إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهم، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر..
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية...