محمد هايف: ديّة القتل تقدر بالذهب وتقسط على 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قدم النائب محمد هايف المطيري اقتراحاً بقانون لتقدير الديّة الشرعية بالذهب أو ما يعادلها بالدينار بدلاً من مبلغ معين كما هو الوضع الحالي، وتكون الديّة مقسطة على ثلاث سنوات، وهذا يُعد تطبيقا لأحكام الشريعة من جهة وتلافياً لتغير قيمة النقود من جهة أخرى.
ونص الاقتراح على أن «يُستبدل بنص المادة (251) من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي: 1- تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين غراما من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط أوما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
الأنبعي لـ البراك: متى وقع مدير هيئة البيئة عقد تنفيذ وتشغيل جناح الكويت في «إكسبو الدوحة»؟ منذ 4 دقائق الحبيني: منح المعلمين إجازة 10 أيام مدفوعة الثمن منذ 3 ساعات
تعميم فكرة فحص المخدرات في المؤسسات التعليمية
من جهة ثانية، قال محمد هايف «بحثت ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسن الفجام توجها نحو تعميم فكرة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على بعض مؤسسات الدولة وبخاصة التعليمية منها».
وأوضح هايف عقب اجتماعه والفجام أن آليات الفحص الدوري للطلبة المتقدمين للدراسة في الهيئة العامة التطبيقي سيكون بمثابة مؤشر حماية استباقي ومن ضمن شروط القبول في كليات الهيئة للحد من انتشار المخدرات والمواد في أوساط المجتمع وخاصة الشباب، وحماية لهذه المؤسسات من وصول هذه الموثرات إليها ومن تفشي هذه الآفة في أروقتها وبخاصة بين الطلبة".
ونوه هايف الى أن موضوع انتشار المخدرات من الملفات التي كلفت فيه لجنة القيم لدراسة هذه الظاهرة والعمل على معالجة آثارها والحد من انتشارها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة