ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة تاجر كيف بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تردد (أحد العناصر الإجرامية "سبق إتهامه فى 6 قضايا "قتل، مخدرات ، سلاح أبيض ، خيانة أمانة" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات") علىدائرة مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار –مبلغ مالى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة ضبط العناصر الاجرامية أجهزة الأمن مخدر البانجو
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة