«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدير مدرسة بالمنصورة بخصم 5 أيام من راتبه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، رفض الطعن المُقام من مدير مدرسة ميت الأكراد الابتدائية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، على مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، لما نُسب إليه من اشتراكه في أعمال كنترول الثانوية العامة رغم وجود مانع لديه من الاشتراك.
خصم 5 أيام من الراتبوتضمنت حيثيات المحكمة، أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 242 لسنة 47 ق، على الحكم الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أحيل إلى المحكمة التأديبية، أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، الدعوى رقم 506 لسنة 44 ق، بتاريخ 21 يوليو 2016 لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 2 حتى 8 مارس 2014، وتقاضى مبلغ 2225 جنيها دون وجه حق عن تلك الفترة.
وفي جلسة 18 مارس 2018 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره، ومن ثم تكون إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد انتهت بصدور حكم المحكمة التأديبية سالف البيان، ويكون توقيع المطعون ضده على استمارة الموانع وإقراره بكونه ليس لديه أي مانع يحول دون اشتراكه في أعمال الامتحانات قد وافق الحقيقة ولا يشكل أي مخالفة، بحسبان أنه وقت إجراء امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيه 2018 لم يكن محالا لأي محاكمة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه، مع حرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات قد صدر فاقدا لركن السبب الصحيح خليقا بالإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المنصورة الدقهلية أعمال الامتحانات المطعون ضده
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة