«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدير مدرسة بالمنصورة بخصم 5 أيام من راتبه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، رفض الطعن المُقام من مدير مدرسة ميت الأكراد الابتدائية بإدارة غرب المنصورة التعليمية، على مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، لما نُسب إليه من اشتراكه في أعمال كنترول الثانوية العامة رغم وجود مانع لديه من الاشتراك.
خصم 5 أيام من الراتبوتضمنت حيثيات المحكمة، أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 242 لسنة 47 ق، على الحكم الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أحيل إلى المحكمة التأديبية، أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، الدعوى رقم 506 لسنة 44 ق، بتاريخ 21 يوليو 2016 لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 2 حتى 8 مارس 2014، وتقاضى مبلغ 2225 جنيها دون وجه حق عن تلك الفترة.
وفي جلسة 18 مارس 2018 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره، ومن ثم تكون إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد انتهت بصدور حكم المحكمة التأديبية سالف البيان، ويكون توقيع المطعون ضده على استمارة الموانع وإقراره بكونه ليس لديه أي مانع يحول دون اشتراكه في أعمال الامتحانات قد وافق الحقيقة ولا يشكل أي مخالفة، بحسبان أنه وقت إجراء امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيه 2018 لم يكن محالا لأي محاكمة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه، مع حرمانه من أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات قد صدر فاقدا لركن السبب الصحيح خليقا بالإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المنصورة الدقهلية أعمال الامتحانات المطعون ضده
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.