كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم بوقوع حادث سير بالطريق الدائرى بدائرة القسم.   بالإنتقال والفحص تبين إصطدام سيارة ملاكى قيادة (طالب – مقيم بدائرة القسم ) بدراجة نارية قيادة (عامل - مقيم مركز شرطة الفيوم " متوفى"، وبرفقته شخصين "مصابان").. وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى لإصطدامه بالدراجة النارية.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعاقب مواد القانون على مرتكب الحوادث المرورية بالحبس حيث تنص المادة 238 من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اليوم حملات أمنية دهس مواطن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها

يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي  والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.

ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفة

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

لايفوتك||يوم الشهيد.. لماذا اختير 9 مارس للاحتفال به؟ وما علاقته بالجنرال؟ذكرى يوم الشهيد.. محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاريعظم شهيدك.. 9 مارس يوم الشهيد ذكرى الفداء والتضحية في سبيل الوطنالقوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيدمفتي الجمهورية في ذكرى يوم الشهيد: دماء الشهداء مفاتيح عزة الأمةهما اللي على الرأس .. كلمات مؤثرة من أحمد موسى بمناسبة يوم الشهيديوم الشهيد.. أحمد موسى: الإرهابي يظل إرهابيًا حتى لو اغتسل بماء زمزمتحالف الأحزاب عن يوم الشهيد: سيظل تاريخا محفورا في الوجدان الوطني

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. 

مقالات مشابهة

  • جرائم على الهاتف تنتهي بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟
  • 87 فائزًا في مسابقة الصوت الذهبي GOLDEN VOICE بتعليم الفيوم.. صور
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • بعد تسببهم في وفاة مريض بسبب الإهمال الطبي.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • مات صائماً.. مصرع طالب طب من الفيوم صدمته سيارة في 6 اكتوبر
  • مات صائما.. مصرع طالب طب من الفيوم صدمته سيارة في أكتوبر
  • محمد رمضان يمنح مواطن 200 ألف جنيه.. والأخير: أجيلك فين طيب
  • هجهز بنتي من الألف للياء .. مواطن يبكي بعدما منحه محمد رمضان 100 ألف جنيه
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن