مصادرة طن ملح صناعي مجهول داخل أحد المخازن بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم (٦٠٢٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب مخزن تجميع جلود حيوانات مذبوحة ببندر بلبيس لحيازته (طن) ملح صناعي مجهول المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدره.
كما تم تحرير محضر رقم (١٥٣٨١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية عزبة الغرابوه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضر رقم (١٥٣٨٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه انشاص الرمل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم تحرير محضر رقم (٥٩٥٤) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب محل بقاله ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع وتم تحرير محضر رقم (٥٩٥٧) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية تكثيف الحملات التموينية طن ملح قسم شرطة بلبيس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة