تجديد حبس لص الهواتف في الموسكي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل رخام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وبيعها فى الموسكى.
سرق 400 ألف جنيه.. حبس موظف اختلس من محل عمله بالدقى تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه في الشرقية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عامل رخام)، وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى.
بمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات التحقيقات الموسكي الاجهزة الامنية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائيةأكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.
تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتهاوأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.
انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانونوفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :
:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.