تنظم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددًا من الدورات التدريبية المكثفة للمزارعين، ضمن مشروع المزارع النموذجية والتدريب الزراعي، الذي يمكّن المزارعين الراغبين في تطوير مزارعهم من تطبيق أفضل الممارسات الحديثة التي تضمن الجودة وزيادة الإنتاج. وتتناول الدورات التدريبية التي تستمر طوال شهر سبتمبر الحالي، عدة موضوعات منها آفات وإجراءات ما بعد الحصاد لمزارعي النخيل، وإعداد التربة لزراعة محاصيل الباذنجان والخيار ومتطلبات الحصول على علامة التمور السعودية.

وتسعى الهيئة بالشراكة مع أهالي العلا إلى تحويل مزارع المحافظة لمعالم جذب سياحية، تواكب رؤية المملكة 2030، وتطويرها وتحويلها إلى قطاع مستدام، وإعادة التوازن للأنظمة البيئية، وحفظ موارد المياه وتطوير الممارسات الزراعية واستعادة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.

أخبار متعلقة "الزاراعة" تنظم مبادرة تطوعية لتشجير متنزه الطائف الوطنيالبيئة.. ضبظ مخالفين لصيدهم أسماك القرش المحظورة

ضمن عملنا في @RCU_SA، وتحقيقا لتطوير مساهمات وتجارب المزارعين من خلال التدريب؛ نعلن تنظيم عدد من الورش التدريبية للمزارعين، وذلك في سبيل جودة المنتجات الزراعية. pic.twitter.com/vpGo7JX6eW— المتحدث الرسمي - الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCUspokesperson) September 10, 2023

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس العلا العلا الهيئة الملكية لمحافظة العلا

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
  • البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر لمحافظة جنوب سيناء
  • لزيادة إنتاجية القمح.. الزراعة: طرح إكثارات في المنافذ الرسمية للمزارعين
  • كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية
  • السويس تشتعل بحماس الدورات الرمضانية لكرة القدم في مراكز الشباب
  • رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على مشكلات مراكز الشباب
  • جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق أبو العلا
  • محمد العرجاوي: تعاون مع الرقابة على الصادرات والواردات لتدريب المستخلصين الجمركيين
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • محافظ قنا يُكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة