الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال. يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية: - الأموال أو الأصول المغسولة. - المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. - إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. - يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون . والتي تنص على الأتى " يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها" ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها . - يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون. - فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. - يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه. - تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال اخبار الحوادث غسل الأموال هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».