أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 23-8-2023، ادّعى أحد المواطنين ضد مجهولين بجرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزله الكائن في محلة مجدليا - زغرتا وسرقوا من داخله مبلغ مالي قدره حوالى /90/ ألف دولار أميركي و/200/ مليون ليرة لبنانية، وكمية من المجوهرات وفرّوا إلى جهة مجهولة.


   على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلَين، وهما:
- م. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري)
- ح. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
  بتاريخي 30 و31- 08- 2023، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة التبانة.
   بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع (ع. خ. من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) وأنه تقاسم المبلغ المسروق مع الأخير و(ح. ع.) الذي كان على علم بتنفيذ العملية، وأضاف أنه صرف قسمًا من حصته وقام بشراء سيارة نوع "هوندا crv" وهاتفين خليويّين، وخاتم من الذهب، وقام بتخبئة المبلغ المتبقي في منزل ذويه. كما أفاد الثاني أنه على علم بعملية السرقة وأن حصته منها /4000/ دولار أميركي، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، وأنه قام بصرف قسم منها والقسم الآخر خبأه في منزله.
  تم توقيف (ع. خ.) وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه شارك في عملية السرقة وصرف قسمًا من المال وقام بتخبئة القسم الآخر في متجره. أما المجوهرات قام برميها في مجرى النهر كونه اعتبر أنها مزيّفة.
   بتفتيش منازل المذكورين ومتجر الثالث، تم ضبط مبلغ /25,700/ دولار أميركي، خاتم من الذهب وهاتفين خليويين.
   تم تسليم المضبوطات إلى المدعي، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات

سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.  

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • حماية السيارة من السرقة بحيلة بسيطة.. العربية مش هتتحرك
  • مواليد 5 أبراج يجيدون التحدث أمام الجمهور بلباقة.. «المسرح بيحبهم»
  • تامر حسني عن موعد جنازة محمد رحيم: تم تأجيلها
  • أحمد جمال ينعى محمد رحيم بكلمات مؤثرة
  • من مواليد عام 1880.. تعرف على أكبر معمرة عراقية (صور)
  • إنبي يفوز على المصرية للاتصالات في دوري الجمهورية مواليد 2010
  • مواليد 4 أبراج لا يستطيعون الالتزام بوعودهم.. لا يمكن الوثوق بهم
  • ضبط لصوص سرقوا دولارات ومجوهرات فى القاهرة
  • «بيوصلوا آخر ناس».. مواليد 5 أبراج فلكية لا تلتزم بمواعيدها