الإفتاء توضح ما تُدرَك به الصلاة في حق المرأة حال انقطاع الحيض عنها
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، أقلُّ ما تُدرَك به الصلاة في حق المرأة المكلَّفة حال انقطاع الحيض عنها، ويَتعلَّق به وجوبُها عليها، هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام؛ لأنها بإدراكها تكبيرةَ الإحرام تكون قد أدركَت جزءًا مِن الصلاة، ومَن أدرك جزءًا مِن الصلاة فكأنما أدرك الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وهو المختار للفتوى؛ لتعلُّقه بما عليه العمل في أقلِّ مدةِ الحيض وأكثرها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» متفقٌ عليه. قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (5/ 49، ط. إحياء التراث العربي) في بيان أحكام هذا الحديث: [مِن الأحكام: أن أبا حنيفة ومَن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أنَّ آخِر وقت العصر هو غروب الشمس، لأنَّ مَن أدرك منه ركعة أو ركعتين مُدْرِكٌ له، فإذا كان مدركًا يكون ذلك الوقت من وقت العصر؛ لأن معنى قوله: «فَقَدْ أَدْرَكَ» أدرك وجوبها، حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض: تجب عليه صلاة العصر ولو كان الوقت الذي أدركه جزءًا يسيرًا لا يسع فيه الأداء..
فإن قُلْتَ: قيد في الحديث بركعة فينبغي ألَّا يعتبر أقل منها؟ قُلْتُ: قيد الركعة فيه خرج مخرج الغالب؛ فإنَّ غالب ما يُمْكِنُ معرفةُ الإدراك به ركعةٌ أو نحوُها، حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الركعة البعضَ مِنَ الصلاة؛ لأنه روي عنه: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ»، و«مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ»، فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة، ومرة بركعتين، ومرة بسجدة، والتكبيرةُ في حكم الركعة؛ لأنها بعض الصلاة، فمَن أدركها فكأنه أدرك ركعة] اهـ. والمرأة إذا انقطع دم الحيض عنها فلا يخلو حالها مِن أحد أمرين: الأول: أن ينقطع عنها الحيض وتتيقن النقاء من الدم قبل مضي عشرة أيام -وهي أكثر مدة الحيض-؛ سواء وافق ذلك عادتها أو لم يوافقها، ويشترط لوجوب الصلاة عليها حينئذٍ أن يكون الوقت المتبقي بعد انقطاع الدم يكفي للاغتسال وأداء تكبيرة الإحرام، فإن كان لا يكفي لاغتسال المرأة من الحيض وأدائها تكبيرة الإحرام -بمعنى أن هذا الوقت المتبقي لا يكفي إلا للغسل فقط أو هو دون ذلك-؛ فلا يجب عليها صلاة هذا الوقت حينئذ.
والثاني: أن ينقطع عنها الحيض لتمام عشرة أيام، وفي هذه الحالة يكون الطهر مُتَيقَّنًا في حقها بمجرد هذا الانقطاع؛ لأن العَشرةَ الأيامِ هي أكثرُ مدة الحيض، ويجب عليها حينئذٍ أداءُ الصلاة إذا بقي مِن الوقت مقدار ما يسع أداءها تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبق من الوقت زمنٌ يسع تكبيرة الإحرام فلا يجب عليها حينئذٍ فرض هذا الوقت، لا أداءً، ولا قضاءً. قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (2/ 15، ط. دار المعرفة): [وإذا طَهُرَت مِن الحيض وعليها مِن الوقت مقدار ما تغتسل فيه فعليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان عليها من الوقت مقدار ما لا تستطيع أن تغتسل فيه فليس عليها قضاء تلك الصلاة، قال: وهذا إذا كانت أيامُها دون العشرة، فأما إذا كانت أيامُها عشرةً فانقطع الدم وقد مر عليها من الوقت شيءٌ قليلٌ أو كثيرٌ فعليها قضاء تلك الصلاة.. لأنه إذا كانت أَيامُها عشرةً فبمجرد انقطاع الدم تَيَقَّنَّا خروجَها من الحيض؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من ذلك، فإذا أدركت جزءًا من الوقت لزمها قضاء تلك الصلاة، سواءٌ تَمَكَّنَت فيه مِن الاغتسال أو لم تَتَمَكَّن] اهـ. وقال كمال الدين ابن الهُمَام في "فتح القدير" (1/ 171، ط. دار الفكر): [واعلم أنَّ مدةَ الاغتسال معتبرةٌ مِن الحيض في الانقطاع لأقلَّ مِن العشرة وإن كان تَمَام عادتها، بخلاف الانقطاع للعشرة، حتى لو طَهُرَت في الأوَّل والباقي قَدْرُ الغُسل والتحريمة فعليها قضاءُ تلك الصلاة. وفي "النوادر": إن كان أيامُها عشرة فطَهُرَت وبَقِيَ قَدْرُ ما تَتَحَرَّمُ لَزِمَهَا الفرضُ، ولا يُشترط إمكانُ الاغتسال، وأجمَعُوا أنها لو طَهُرَت وقد بَقِيَ ما لا يَسَعُ التحريمة لا يلزمها] اهـ. وقال العلامة شَيْخِي زَادَه في "مجمع الأنهر" (1/ 53، ط. دار إحياء التراث العربي): [المعتبر آخِر الوقت عندنا.. وإن طَهُرَتْ فيه وَجَبَت، فإذا كانت طهارتها لعَشرةٍ وَجَبَت الصلاةُ وإن كان الباقي لَمْحَةً، وإن كانت لأقلَّ منها وذلك عادتُها: فإن كان الباقي مِن الوقت مقدار ما يسع الغسل والتحريمة وَجَبَت، وإلَّا فلا؛ لأنه مدة الاغتسال من الحيض] اهـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء انقطاع الحيض الحيض دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد؟.. انتبه
لاشك أن السؤال عن هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد ؟، يعد من أكثر الأمور التي تهم الصائمين مع اقتراب موعد أذان المغرب ، حيث إن السؤال عن هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد ؟، يحدد موعد انتهاء صيامهم ونيلهم كامل فضله ، خاصة وأن صوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة ، ومن ثم لا ينبغي التهاون فيها أو خسارتها في اللحظات الأخيرة.
ومن هنا تنبع أهمية معرفة هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد ، ففي هذا الشهر الكريم لا يعني أذان المغرب أنه حان وقت الصلاة فقط، وإنما أيضًا أنه حان موعد إفطار الصائمين ، والدعاء المستجاب والفرح العاجل ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز الفطر بمجرد دخول الوقت ، وليس الأذان شرطاً لكي يكون الفطر صحيحاً .
وبينت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: ( هل الإفطار في رمضان عند بدء أذان المغرب أم بعد التشهد ؟)، أن للصائم أن يشرع في فطره حين يتأكد من دخول الوقت ، أو مع بداية الأذان .
وأضافت أنه ليس عليه أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان فالعبرة في جواز الفطر هو التأكد من دخول الوقت المحدد لأذان المغرب ، فالتوقيت الزمني يقوم مقام الأذان سواء كان هناك أذان أو لم يكن.
وأشارت إلى أن المعول عليه في الإفطار هو غروب الشمس قال تعالى : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] .
ونبهت إلى أن الأذان علامة على دخول الوقت ، فمتى أذن المؤذن فقد دخل الوقت ، وبالتالي يجوز له الصلاة ويجوز له الإفطار ، ولا يشترط للإفطار سماع التشهد من الأذان؛ لأن هذا لا دليل عليه.
وتابعت: ولأنه بمجرد قول المؤذن ( الله أكبر ) فقد دخل الوقت وحل للصائم الإفطار ، فيجوز له أن يفطر من أول الأذان ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج ، وعليه : فلا يشترط في الفطر سماع التشهد من الأذان ، ويجوز الفطر من أول سماع المؤذن .
الصلاة أم الإفطار في رمضانوقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أذن المغرب وهو صائم كان يفطر أولًا ثم يصلي المغرب.
وأوضح "وسام" في إجابته على سؤال «هل يفطر الصائم قبل أن يصلي المغرب أم بعد أن يؤدي صلاة المغرب؟»، أن تعجيل الفطر من السُنة في رمضان ، حيث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر أولًا ثم يصلي صلاة المغرب في رمضان .
واستشهد بما ورد عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.
ونبه إلى أن السُنة والقدوة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاتباع، وهي أن يكسر المسلم كما يقولون صومه ثم يصلى ثم يأكل بعد ذلك ما شاء.
تأخير الإفطار بعد الصلاةوأفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.
واستند لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخاري ومسلم).
وأشار إلى أن الصلاة تكون مكروهة في هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شيء فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى في الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى في الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أي لا صلاة كاملة ولكنها صحيح.