قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تحديث بيانات المؤمّن، وصاحب العمل شرط رئيسي للاستفادة من دعم "نافس"، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمّن، في أول خمس سنوات.

ويشمل التحديث المطلوب، حسب الهيئة، أن يكون صاحب العمل مسجلاً لديها، وأن يسجل العاملين لديه، في الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعيينهم، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.


مشروط 

وذكرت الهيئة أن الإخلال بأي من هذه الشروط الثلاثة، يحرم صاحب العمل والمؤمّن من الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس".


وأكدت الهيئة، أنها تتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لمواجهة التحديات التي ترافق تطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمّنين بتحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم، وتجنب التهرب من التأمين، والتعيين الصوري، و أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة.

شروط الخضوع

وأشارت الهيئة إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل إمارتي أبوظبي والشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
ولفتت إلى كل أن الشركات بمقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي، بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وقالت الهيئة  إن أحكام القانون تنطبق أيضاً على المناطق الحرة والجهات العاملة في السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، والتي عليها إذا تحققت من خضوعها لأحكام القانون، أن تسجل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط القانون، مشيرة إلى أنها ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، إلا إذا خلا كادرها الوظيفي من أي مواطن.

أثر رجعي 

ولا يعفي التأخر أو التهرب من تسجيل المواطن، الشركة منه بأثر رجعي، ومن سداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، مشددة على أن مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن نفسه، من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة هي 20% للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمّن  5%، وصاحب العمل 15%.

وفي القطاع الخاص تتحمل الحكومة عن صاحب العمل 2.5 % من الـ 15% المقررة عليه دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لتكون النسبة المطلوب صاحب العمل في القطاع الخاص، دفعها، 12.5%.
وقالت الهيئة أيضاً إنه يشترط لتسجيل المواطن، ألا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، وألا يزيد على 60 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين، بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة، وأن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، مشيرةً إلى أن الأحكام التي تهم التسجيل تسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی القطاع الخاص العاملین فی صاحب العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • 807 ملايين درهم المعاشات المصروفة لـ 49 ألف مستفيد خلال يناير
  • تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
  • 4 أنشطة اقتصادية تحقق أعلى معدلات تعمين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 83% و93%
  • وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
  • DeepSeek AI الصيني يقلق هيئة حماية البيانات الإيطالية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏
  • 500 فرصة عمل بمحافظة الشرقية برواتب مجزية.. تفاصيل
  • وزارة العمل توضح حول انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات
  • مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري