أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن تحديث بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل شرط رئيسي للاستفادة من دعم "نافس"، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لجهات العمل في برنامج "نافس" يشمل تحمل الجزء الأكبر من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل والمؤمن عليه في أول خمس سنوات، فيما تغطي الحكومة جزءاً كبيراً من فروقات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص حسب قيمة الراتب والشهادة الدراسية، غير أن تقديم هذا الدعم مرتبط بشكل رئيسي بوجود بيانات محدثة لصاحب العمل والمؤمن عليه في سجلات الهيئة المربوطة إلكترونياً مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويشمل التحديث المطلوب أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى هيئة المعاشات، كما ينبغي عليه تسجيل العاملين لديه لدى الهيئة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تعيينهم، وكذلك سداد الاشتراكات المستحقة عنهم للهيئة.

وذكرت الهيئة أنه في حال عدم تحقق أي من هذه الشروط الثلاث لن يتمكن كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من الحصول على الدعم المقرر بموجب شروط وأحكام برنامج "نافس".

وأوضحت أن هذا التنويه نتيجة استقبالها عدداً من استفسارات المؤمن عليهم الذين أشاروا إلى عدم القدرة على تحصيل دعم "نافس"، وبعد الاستقصاء والبحث تبين أن أصحاب هذه الاستفسارات إما غير مسجلين في الهيئة لعدم قيام جهات عملهم بالتسجيل عنها من الأساس وبالتالي عدم تسجيلهم في الهيئة، أو لعدم سداد الاشتراكات المستحقة عنهم.

وأكدت وجود تعاون وثيق بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين يتمثل في الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين على أعلى مستوى، وهناك فرق تعمل بشكل مستمر لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بتطبيق برنامج "نافس"، إلا أن هذا التعاون لا يمكن أن يؤتي ثماره بصورة كاملة ما لم يتعاون أصحاب العمل والمؤمن عليهم في تحمل المسؤولية، بالابتعاد عن ممارسات تضر بمصالحهم وتجنب عمليات التهرب التأميني أو التعيين الصوري أو أي من الممارسات التي تحد من الجهود المبذولة لتطبيق هذه البرامج بشكل يتوافق مع أطر الشفافية والحوكمة.

 وأشارت الهيئة إلى أن جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف إمارات الدولة مشمولين بأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته باستثناء العاملين في الحكومات المحلية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة الهيئة العامة للطيران المدني: العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية والتحقيقات مستمرة مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو «COP28»

ولفتت إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ على سبيل المثال من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وقالت الهيئة تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة.

ولا يعفي تأخر أو عدم قيام جهات العمل بالتسجيل عن المواطن من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، دون سابق إنذار أو تنبيه، وتعتبر مسؤولية التسجيل من اختصاص أصحاب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المواطن من مسؤولية التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المقررة عليه بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة أن نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم 20% سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، يتحمل منها المؤمن عليه 5%، بينما يتحمل صاحب العمل 15%، غير أن الحكومة تتحمل عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 2.5 % من نسبة الـ 15% المقررة عليه دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أي أن النسبة التي سيدفعها صاحب العمل في القطاع الخاص هي 12.5%.

وقالت الهيئة يشترط لتسجيل المؤمن عليه ألا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاما ولا يزيد على (60) عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل. 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: برنامج نافس المعاشات الإمارات فی القطاع الخاص المؤمن علیه العاملین فی صاحب العمل لدى الهیئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • “المعاشات” توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • «المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد المبكر
  • 'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • "المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • المعاشات توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل