يندرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ضمن القوانين المهمة  التي صدرت في مجلس النواب السابق ، وذلك لما يتضمنه من معلومات كثيرة ومزايا تتعلق بعدد كبير من المواطنين يفوق عددهم الـ  11 مليون شخص من أصحاب المعاش وذويهم.

بصورة البطاقة.. بشرى لأصحاب المعاشات لو محتاج قرض أزمة تسوية معاشات الموظفين.

. حقيقة إلغاء التقاعد المبكر للقطاع الحكومي والخاص

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتعلق بفئة كبيرة من المجتمع تبحث عن الأمور المتعلقة بمعاشاتهم وموعد زيادتها إضافة إلى إشكالية المعاش المبكر وتسويته سواء قبل الوصول للسن القانوني أو بعده.

 

أعطى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحق للموظف الخروج على المعاش المبكر وتسويته حتى قبل الوصول للسن القانوني اللازم لتسوية المعاش.

 

تجدر الإشارة إلى ان الفترة الماضية  شهدت عدد كبير من المحاولات البرلمانية فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،  بعدما وجد ان الأثر التشريعي للقانون المعمول به يه عدد من المشاكل، فيما يتعلق بشروط الخروج على المعاش المبكر.

 

و أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين الذي لديهم رغبة انهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني، الخروج عن المعاش وتسويته.


تسوية المعاش بنسبة 80% في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل، عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ووفقا للقانون يزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

تعديل شروط تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


أبرز هذه المحاولات كانت من النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب والذي تقدم في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، بعدما طالب بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعاشات قانون التأمينات المعاش المبكر تسوية المعاش

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف "التنمر"  في البند 32، كالتالي:

32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • التأمينات الاجتماعية تعلن مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد