ليبيا.. حظر تجوال في درنة بسبب سوء الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
إعصار دانيال.. أعلنت مديرية أمن درنة فرض حظر تجوال في المدينة بدءًا من الساعة السابعة من مساء الأحد إلى الثامنة صباح اليوم الإثنين، في إطار التعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.
جاء ذلك في بيان لمدير أمن درنة اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، وأوضح فيه أن المخابز والمستشفيات والصيدليات والمراكز والوحدات الصحية ومحطات الوقود، مستثناة من قرار حظر التجوال.
ودعا مدير الأمن كافة المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم، واتباع الإرشادات، حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مديرية أمن درنة إخلاء السكان القاطنين بالمناطق القريبة من شاطئ البحر والأودية، وأماكن صرف مياه الأمطار حرصًا على سلامتهم.
اقرأ أيضاًبسبب العاصفة دانيال مشاهد صادمة.. سيول وفيضانات قوية تجتاح ليبيا (فيديو)
إعصار 'دانيال' يضرب ليبيا بقوة.. فيضانات واقتلاع أشجار وحصار في المنازل.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحوال الجوية
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.