عقوبة جريمة استغلال الأطفال الجنسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عاقب قانون العقوبات، مرتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا، والاتجار بهم، واستخدامهم في الأبحاث والتجارب العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأطفال الجنسية العقوبات
إقرأ أيضاً:
عاجل | السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: تجويع الأطفال جريمة حرب
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز:
حكومة نتنياهو المتطرفة أوقفت كل المساعدات الإنسانية لغزة
تجويع الأطفال جريمة حرب
قادة الأمم المتحدة قالوا إن القانون الإنساني الدولي واضح بوجوب السماح بوصول المساعدات لغزة