الهرمونات التي ينتجها الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية تقلل خطر ألزهايمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أشارت دراسة جديدة إلى أن أحد الفوائد الثانوية للهرمونات التي ينتجها الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، هو تقليل لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، وهي من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.
ووفق "هيلث داي"، ينتج الجسم أثناء التمارين البدنية هرمون الإيريسين، وقد ثبت أن هذا الهرمون يقلل من رواسب بيتا أميلويد في الدماغ.
ورصد الباحثون ان زيادة هرمون الإيريسين المشتق من العضلات خلال التمرين، نتيجة استقلاب الغلوكوز والدهون في الأنسجة الدهنية، ترتبط بمستويات أقل من خطر ألزهايمر.
وأجريت الدراسة في وحدة أبحاث الوراثة والشيخوخة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، بالتطبيق على الفئران، التي يوجد فيها هرمون الإيرسيسن مثل البشر.
وبينت التجارب أن تأثير الإيريسين يُعزى إلى زيادة نشاط النيبريليسين بسبب زيادة مستوياته المفرزة في خلايا بالدماغ تسمى الخلايا النجمية.. والنيبريليسين هو إنزيم يحلل بيتا أميلويد ذي الصلة بـ ألزهايمر.
وتوصل فريق البحث إلى "أن الإيريسين هو وسيط رئيسي للزيادات الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية في مستويات النيبريليسين، ما يؤدي إلى تقليل عبء بيتا أميلويد على أعصاب الدماغ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ