قبل الالتحاق.. تعرف على برنامج الصيدلة الإكلينيكية بـ عين شمس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تقدم كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، برنامجا مميزا وهو برنامج "فارم دي "الصيدلة الإكلينيكية"، وذلك ضمن البرامج الجديدة التي تحرص على تقديمها كليات جامعة عين شمس.
وتصل عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 175 ساعة معتمدة، بالإضافة لمتطلبات الجامعة من الساعات المعتمدة 5 ساعات معتمدة و100 ساعة تدريب صيفي بالصيدليات بعد المستوى الثالث، والدراسة علي خمس سنوات.
والدراسة بالبرنامج خمس سنوات الدراسة تتبعهم سنة اكاديمية تدريب عملي بأماكن العمل المختلفة (امتياز).
يشترط في من يتقدم للالتحاق بالبرنامج ان يستوفي كافة الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات (شعبة علمي علوم وأن يكون الطالب قد تم ترشيحه الى احدى كليات الصيدلة المصرية الحكومية عن طريق مكتب التنسيق الطالب المصري) او عن طريق إدارة الوافدين الطالب الغير مصري) .
ويجوز قبول تحويل الطلاب المقيدين ببرنامج مماثل في إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا لقرار مجلس الكلية.
وعن فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل: إعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضي داخل المستشفيات وخارجها، وتخريج صيادلة مؤهلين للعمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة والخاصة وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية و مجالات البحث العلمي.
وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.
وتتميز البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس ، بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عین شمس
إقرأ أيضاً:
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وجاءت هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المختصة، حيث تتناول تنظيم عدد ساعات العمل اليومية، فترات الراحة، والاستثناءات المتعلقة ببعض الفئات والقطاعات الخاصة.
ساعات العمل اليومية والأسبوعية
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العمل
تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
تنظيم العمل اليومي ومراعاة حدود الساعات
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطها
حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
العمل الإضافي والتعويضات المستحقة
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
الإعلان عن جداول العمل والراحة الأسبوعية
ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول زمني واضح لساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة أو عند المداخل الرئيسية. كما يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا الجدول وأي تعديلات تطرأ عليه، لضمان الشفافية والالتزام بالتشريعات الجديدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من خلال تحديد ساعات العمل بوضوح وتنظيم فترات الراحة الأسبوعية واليومية. كما يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض المهن. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.