هل ألغى قانون السير الجديد حقّ الاعتراض على المخالفات؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد مدير المعهد المروري في مديرية #الأمن_العام، العقيد رائد العساف، أن #الاعتراض على #مخالفات_السير مازال موجودا في قانون السير الجديد، لكنّ تعديلا طرأ عليه، حيث أصبح الاعتراض محصورا بـ “الاعتراض على صحّة #المخالفة”.
وأضاف العساف في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الأحد، أن القانون ألغى امكانية الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمة المخالفة.
ولفت العساف إلى أن #المواطن يملك حقّ الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، وللقاضي القرار النهائي في اثبات صحة ارتكاب المخالفة من عدمه، وإذا ثبتت صحة المخالفة فليس للقاضي تخفيض #العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها.
مقالات ذات صلة حيلة تنقذ شابا أردنيا من ابتزاز فتاة / فيديو 2023/09/11وبيّن العساف: “إذا ارتكب سائق مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فإن عقوبتها الدنيا في قانون السير الجديد 200 دينار ، ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن هذا المبلغ”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام الاعتراض مخالفات السير المخالفة المواطن العقوبة الاعتراض على
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.