أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار وتكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان بها وإيقاف المخالف منها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

السكرتير العام المساعد للبحيرة يتفقد مصنع الغاز المسال بكفر الدوار مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الدولي بالبحيرة

هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حماده وإيتاى البارود وشبراخيت بحملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

حيث تضمنت تلك الحملات فحص المعديات والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

كما تم التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحيرة حملات تفتيشية نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة حملات تفتيش حملات مستمرة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح
  • تحرير 413 مخالفة في حملات مكبرة على المخابز بالبحيرة
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بمواصلة دفع مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • الرئيس السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
  • 29 ألف شركة تجارية وخدمية تنضم لغرفة تجارة دبي في 2024
  • الجيش الأمريكي: الضربات على الحوثيين مستمرة
  • حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة السلع الغذائية بدمياط
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية