تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمعروفة إعلاميًا بـ "فض إعتصام رابعة" عدة تهم منها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة و عصي وسكاكين وخناجر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة محكمة أمن الدولة العليا

إقرأ أيضاً:

النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 19 مايو للحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غدا.. نظر محاكمة 46 متهما بـخلية العجوزة الثانية
  • للرجال.. احذر هذا الفعل فى نهار رمضان يوجب عليك قضاء اليوم
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية لجلسة 12 ابريل
  • بعد قليل.. محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة
  • إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" اليوم
  • اليوم.. استكمال محاكمة 17 متهما في خلية العجوزة الثانية
  • تحرش جنسي على متن الخطوط الجوية الفرنسية؟ وزير النقل يناقش القضية بعد شكاوى مضيفات الطيران
  • تأجيل محاكمة 12 متهما بـرشوة وزارة الرى لـ20 أبريل المقبل
  • بعد قليل.. محاكمة 12 متهما بـقضية رشوة وزارة الرى
  • النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو