نظام حماية الطفل يحظر إنتاج أو نشر أي مصنف يخاطب غريزة الطفل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الرياض
كشفت النيابة العامة ، عن نظام حماية الطفل الذي يهدف إلى حمايته من كافة أنواع الإيذاء التي يتعرض لها داخل البيئة المحيطة به.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، أن الإيذاء قد يكون من شخص له ولاية على الطفل أو من أي جهة لها علاقة به.
وحظرت النيابة، من نشر أو وإنتاج أو تداول أو عرض أو حيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أوالآداب العامة، أو من شأنه تشجيعه على الانحراف الأخلاقي والسلوكي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة حماية الطفل
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.