تفاصيل قانون اجازة الموظف.. الدولة تريد التخلص من جيوش هائلة من الموظفين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، عن تفاصيل مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الإثنين.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان مشروع القانون يتضمن مايلي، (منح الموظف اجازة 5 سنوات فأكثر بنصف الراتب الاسمي، منح الموظف اجازة 5 سنوات فأقل بدون راتب، مدة الاجازة لاتحتسب لاغراض التقاعد الا بعد دفع التوقيفات التقاعدية)".
وأشار الى، ان "مشروع القانون قديم ومرسل من سنة 2016 وتم الاستعاضة عنه بنص يدرج في قانون الموازنة كل سنة".
وأضاف "لن يمضي القانون وفق المسودة المرسلة من الحكومة وسيجري عليه تعديل من قبل اللجنة القانونية".
وعن سبب منح القانون إجازات للموظفين وعدم تفريغهم أوضح الخفاجي قائلا :"ان أعدادهم كبيرة جدا والوجبات التي تم تعيينها مؤخرا جعلت أغلب دوائرهم تفتقر الى مكان جلوس لهم".
وبشأن توقف التعيينات قال انها "لا تنطلق (بكبسة زر)، فهي فرص عمل وأرزاق لآلاف المواطنين لم تجد لهم الحكومات قاطبة أي بديل".
ولفت الى ان "تصدير العراق للنفط والدعوة لصعود سعره لم يعد أمراً ينفع بعد بمسألة التعيينات".
ونوه الخفاجي الى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه قبل أشهر والقطاع الخاص المنتظم هو الحل رغم صعوبته مع سياسة الحكومات المتبعة".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الإثنين، ويتضمن جدول اعماله (الفقرة الخامسة) القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المقدم من اللجنة القانونية النيابية ويتضمن 7 مواد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.