تفاصيل قانون اجازة الموظف.. الدولة تريد التخلص من جيوش هائلة من الموظفين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الأحد (10 أيلول 2023)، عن تفاصيل مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً الإثنين.
وقال الخفاجي في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان مشروع القانون يتضمن مايلي، (منح الموظف اجازة 5 سنوات فأكثر بنصف الراتب الاسمي، منح الموظف اجازة 5 سنوات فأقل بدون راتب، مدة الاجازة لاتحتسب لاغراض التقاعد الا بعد دفع التوقيفات التقاعدية)".
وأشار الى، ان "مشروع القانون قديم ومرسل من سنة 2016 وتم الاستعاضة عنه بنص يدرج في قانون الموازنة كل سنة".
وأضاف "لن يمضي القانون وفق المسودة المرسلة من الحكومة وسيجري عليه تعديل من قبل اللجنة القانونية".
وعن سبب منح القانون إجازات للموظفين وعدم تفريغهم أوضح الخفاجي قائلا :"ان أعدادهم كبيرة جدا والوجبات التي تم تعيينها مؤخرا جعلت أغلب دوائرهم تفتقر الى مكان جلوس لهم".
وبشأن توقف التعيينات قال انها "لا تنطلق (بكبسة زر)، فهي فرص عمل وأرزاق لآلاف المواطنين لم تجد لهم الحكومات قاطبة أي بديل".
ولفت الى ان "تصدير العراق للنفط والدعوة لصعود سعره لم يعد أمراً ينفع بعد بمسألة التعيينات".
ونوه الخفاجي الى ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه قبل أشهر والقطاع الخاص المنتظم هو الحل رغم صعوبته مع سياسة الحكومات المتبعة".
يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد جلسته الاعتيادية غداً الإثنين، ويتضمن جدول اعماله (الفقرة الخامسة) القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية المقدم من اللجنة القانونية النيابية ويتضمن 7 مواد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.