الزلزال يستنفر البرلمان.. اجتماع مشترك غداً الإثنين لإحداث حساب خاص لتلقي المساهمات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعقد اللجنتان المكلفتان بالمالية بالبرلمان، غدا الإثنين، اجتماعا مشتركا يخصص للإخبار بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان بهذا الخصوص “ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب، يخصص للإخبار بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى +الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية + “.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يأتي “طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه" ندوة توعوية بمركز شباب بني وشاح بالمراغة
نفذ مركز شباب بني وشاح التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة توعوية وتعريفية عن الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه من الناحية القانونية والأضرار التي تقع على الطفلة والأسرة والمجتمع يأتي ذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر يناير ٢٠٢٥ {خدمات } بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري السنوسي وكيل المديرية للشباب .
حاضرت بالندوة الدكتورة وفاء السيد طبيبة بالوحدة الصحية بقرية بني وشاح بالمراغة والتي إستهلت اللقاء بالترحيب بالحضور ومثمنة للدور والجهد الملموس لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج في نشر الوعي والتثقيف بكافة القرى ومناقشة القضايا الهامة التي تنتشر بالنجوع والقرى بمحافظات الصعيد .
وأكدت المحاضرة على خطورة الزواج المبكر وجريمة الإقدام عليه وأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية وأن هذا الفعل فى حد ذاته يعاقب عليه القانون المصرى حيث أن القيام بالزواج بقاصر أو تزوِيجها إذا أقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصري وأن التجريم مستقل لهذا الفعل ومنصوص عليه فى المادة ( ٢٢٧ )من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً ، فضلاً عن عقوبتها بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم. وكذا تجريم من يوثق عقد الزواج دون السن القانونية، لمحاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات.
وأضافت الدكتورة وفاء السيد أن نص الدستور فى المادة (٨٠) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى".
وعلي هامش اللقاء دارت حوارات هامشية جادة تمركزت في حيز الموضوع نتج عنها مطالبة الحضور بضرورة تكرار هذه النوعية من الندوات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أن مراكز الشباب التابعة للمديرية فرضت نفسها على الساحة وذلك لدورها الريادي والفعال في الكشف عن المشاكل التي تواجه المجتمع ووضع حلول ممنهجة لحل تلك النوعية من المشاكل.