وزير العدل يدشّن المحكمة العامة في الخرج وفق الهوية المعيارية الحديثة للمحاكم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة العامة في الخرج، بوصفها محكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتسعى وزارة العدل من خلال مشروع "المحكمة النموذجية"، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
وهيأت الوزارة مناطق استقبال للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة وقاعات الحكم وفق الهوية المعيارية، وكذلك قاعات خاصة لتدريب العاملين بالمحكمة، كما وفرت أماكن استراحة مناسبة، وخدمات ضيافة للمستفيدين من خدمات المحكمة العامة في الخرج.
كما التقى معاليه بعدد من المستفيدين، واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل عمليات قرارات محكمة وزير العدل المحكمة العامة استفسارات المستفيدين
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط قانونية
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي، وهي الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنَّ البعض يروّج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتمّ حبسه احتياطيًا وهذا غير صحيح.
واستطرد «فوزي»: «الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب، ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، وهو ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون».
وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.