لائحة تنظيم جودة المياه الجديدة أشارت إلى “جزاءات” في المادة 52 من القانون؛ فما تفاصيلها؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد:جميلة العبرية
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي قرارًا رقم 31/ 2023 بإصدار لائحة تنظيم جودة المياه.
وفي قراءة لـ “أثير”؛ فقد ضم القرار 7 فصول وهي تعريفات وأحكام عامة وخطة سلامة المياه والتزويد بالمياه وفحص جودة المياه ومطابقة العينات للمواصفات المعتمدة والسجلات والمستندات والجزاءات.
وجاء في المواد 2 و3 ما يجب على المرخص له الالتزام به من مواصفات معتمدة تحددها الهيئة، وما يحظر على أي شخص بإلاضرار أو المساس بسلامة المياه. أما المادتان 4 و5 فأشارتا إلى وجوب إعداد المرخص له خطة سلامة المياه لاعتمادها كل عام.
وفي شأن تزويد بالمياه فقد أشارت المادة 6 إلى ما يجب أن يلتزم به المرخص له لضمان جودة المياه ومسؤولياته منها عداد المشترك. وجاءت المواد من 7 إلى 10 في شأن فحص جودة المياه وآلية أخذ العينات ومتى يتم إعادة أخذها في حالات الشكوى وتكرارها ووجوب تقييم المرخص له للمخاطر المتعلقة بجودة المياه من المصادر المستخدمة. وخصصت المادة 11 للحديث عن مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة وما يجب على المرخص له القيام له في حالة عدم مطابقتها. وأشارت المادة 12 إلى وجوب أن يحتفظ المرخص له بالسجلات والمستندات ومن ذلك مناطق المراقبة ونتائج فحص عينات جودة المياه ودراسة تقييم مخاطر مصادر المياه.
وخصص الفصل السابع للجزاءات حيث جاء أجاز للهيئة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون تنظيم المياه والصرف الصحي في حال مخالفة المرخص له.
وبعودة “أثير” إلى قانون تنظيم المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ فإن المادة 52 تنص على الآتي:
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة وفقا لأحكامه، أن توقع على المرخص له أيا من الجزاءات الآتية:
١ – فرض غرامة مالية بما لا يجاوز (100000) ريال عماني، وتضاعف في حالة التكرار.
٢ – وقف الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر.
٣ – إلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة أن تقرر التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة في المخالفة، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، وتعويض الأشخاص المتضررين، أو أيا من تلك الإجراءات.
مرفق نص اللائحة التنظيمية في الآتي:
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جودة المیاه
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.