يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لدورها المهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. 

وفي هذا الإطار، منح القانون، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة الصغیرة ومتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تنص المادة (370) من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

عقوبة جريمة الاعتداء على السكن

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وقت وقوع الجريمة

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تناقش مع وزير التموين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • “منشآت” تطلق برنامج دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الباحة
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مركز عين الإنسانية: استهداف المصانع والمنشآت المدنية يُعد جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تبحث خطة عمل وزارة الإسكان في دعم القطاع
  • تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • محافظ الغربية: تشغيل فوري للمشروعات المنفذة لتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن
  • أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • GoDaddy  تطلق "Show in Bio" لدعم الشركات الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي