القانون يحظر ردم أو تجفيف جزء من البحيرات أو بواغيزها .. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا عددا من الأفعال الواجب تجنبها في التعامل مع البحيرات.
ونصت المادة (12) علي أن يُحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .
كما حظرت المادة (13) حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟ رئيس جهاز حماية البحيرات يكشف سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ الإسكندريةووفقا للمادة (14) يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
- إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
أيضا يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز، ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرات الثروة السمكية مجلس النواب الجسور جزر من الجهاز
إقرأ أيضاً:
مصري الجنسية ولا يقل عن 30 عاما.. شروط هامة للمدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"
حددت تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي للصندوق.
فقد نصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
شروط تعيين المدير التنفيذي للصندوق
ونصت المادة (6) مكرر من القانون على أن: يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.