«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مهندسة بالإسكان وخصم 15 يوما من راتبها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.
خصم خمسة عشر يومًا من الراتبوأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيها للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الإدارية العليا مجلس الدولة الإسكان
إقرأ أيضاً:
تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لايعفيها من التأديب
قد يتنافي سلوك الإنسان من الوظيفة التي يقوم بها، ن.أ تعمل مربية للأجيال في وظيفة أخصائية مكتبات بإحدي المدارس، ومع ذلك ارتكبت الفاحشة المحرمة شرعًا وقانونًا، لم تكترث لنظرات المارة، ولم يشغلها الكلام عنها،وساعد علي كشف جريمتها انتمائها قرية صغيرة جعل البعض يعرفها ويري تحركاتها بسهوله، وهي تواظب علي الذهاب مع زميلها لمنزله الغير مؤهل بالسكن، ومع ذلك لم تتوب أو تعود عن هذا الفعل المشين، إلي أن جاء اليوم الموعود وعلم زوجها.
وفى يوم 10/2/ 2021 شاهد زملاء الزوج، زوجته تدخل المنزل بصحبة فيصل كامل الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحًا فأبلغوه بذلك فقام بالتوجه إلى المنزل بعد أن أبلغ الشرطة، توجهت قوة أمنية برئاسة الضابط الشاهد، إلىالمنزل فوجوده بالفعل غير آهل بالسكان ومكون من ثلاثة أدوار فقامت القوة الأمنية بإلمناداه على مالكه، فنزل بعد فترة وقام بفتح بوابة المنزل التي كانت مغلقه وتم تفتيش المنزل.
وكانت المفاجأة المؤدية للزوج، حينما تم ضبط زوجته الطاعنة على سطح المنزل مختبئة وراء خزان المياه، وتم ضبطهما وحررت ضدها القضية رقم 9438 لسنة 2021 جنح سيدى سالم، والتى قضى فيها بإثبات تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته.
ليصدر بعد ذلك حكم قضائي عام ٢٠٢١ قضت المحكمة التأديبية بكفر الشيخ بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة كما قضت بمجازاة شريكها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقامت المحكمة التأديبية قضائها تأسيسًا على ما نسب لها، وذلك من جانبها على وجه القطع واليقين، بدليل قوى قوامه واقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية، وهم زوج الطاعنة ومجموعة من الموظفين، وضابط شرطة برتبة النقيب والتى يخلص مضمونها جميعًا فى علم زوج الطاعنة من البعض، أن زوجته التى يعرفونها بحكم أنهم جيران فى بلدة صغيره وهى البلدة التى يقيمون بها تتردد على مسكن تحت الإنشاء وغير أهل بالسكان بصحبة زميلها مالك السكن، ويدخلون سويًا لمدة تقارب الساعة فى كل مرة.
وثبت ما نسب للطاعنة فى جانبها على وجه القطع اليقين ما أقرت به عند سؤالها بعد القبض عليها من أنها بالفعل أختلت بزميلها المذكور، وأن كانت قد أنكرت ذلك بتحقيقات النيابة الإدارية مبررة تواجدها بالمنزل بأنها كانت تعاين شقة بالمنزل لإيجارها وهو مبرر غير معقول، وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين.
ولكنها لم ترتض بهذا الحكم القضائي، لتطعم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت طعنها مؤيده العقوبة الموقعة عليها بعد ثبوت فعلها المشين، حمل الطعن رقم 29379 لسنة 68 ق. ع.