أكد دكتور سيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الإنابة في الأعمال الدينية، لا يجوز في بعض العبادات منها الصلاة، ومنها عبادات يجوز فيها منها الحج والعمرة، ولكن لها شروط لا بد من اتباعها.

 

وقال سيد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الإنابة في الحج أو العمرة، قد يقوم بها الشخص نيابة عن شخص متوفي، سواء الأبن لأحد والديه أو غيره.

 

وتابع أحد علماء الأزهر، أن الله سبحانه وتعالى يسر في العبادات على المرضى، حتى أنه في الصلاة يمكن للمريض أن يصلى وهو جلوس أو على فراشه، كما في الحج والعمرة، من أهم شروطها أنه “من استطاع اليها سبيلا”.

 

 إنابة غيره

وأشار سيد نجم إلى أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الازهر الشريف الصلاة المرضى الله سبحانه وتعالى العبادات

إقرأ أيضاً:

جدل كل عام.. هل تجوز زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب؟

حسمت دار الإفتاء، الجدال الدائر حول كيفية إخراج زكاة الفطر، خاصة في ظل الانقسام حول إخراجها مالاً أم حبوباً، مشددة على أنها تأخذ في اعتبارها التوازن بين مصلحة الفقير وكذا المزكي في تحديد قيمة الكفارات وزكاة الفطر.

الحكمة من زكاة الفطر

شرع الإسلام زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، كما أن فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به).

زكاة الفطر مال أم حبوب ؟

قالت دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

ووفقاً للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، فإنه يجوز شرعًا إخراجُ زكاة الفطر مالًا، خاصة في زماننا هذا؛ لأن المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء.

وقت إخراج زكاة الفطر 

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

كما أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدا المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

مقالات مشابهة

  • أستاذ بالأزهر لـ أئمة ألمانيا: يجب مراعاة الضوابط العلمية للخروج بفتوى سليمة
  • عالم أزهري: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته
  • مدير الشئون الدينية في السنغال يشيد بجهود الأزهر الشريف في تعزيز قيم الوسطية
  • عالم أزهري: علم التوحيد يتكون من 3 أقسام رئيسية
  • هل يجوز إخراج الزكاة لصالح إعمار غزة؟.. الأزهر يوضح
  • جدل كل عام.. هل تجوز زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب؟
  • الأزهر يوضح هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان أم لا ؟
  • الأزهر: لا إثم على المأموم إذا لم يقرأ مع الإمام في الصلاة
  • له أجران.. الأزهر: يجوز إخراج الزكاة لصالح إعمار غزة وإيواء أهلها
  • الأزهر للفتوى: عدم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يبطلها