شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.

تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.

وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.

وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.

وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.

واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.

واشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".


شهادة من جدول النقض

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة النقض قانون الاجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

طائرة سيدات النصر تحصد الذهبية للمرة الثانية على التوالي

ماجد محمد

تمكن فريق النصر لكرة الطائرة للسيدات، من تحقيق الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على العلا، بثلاثة أشواط دون مقابل (25-10، 25-17، 25-13).

وتوجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد أحلام العمري، الفريق النصراوي بالميدالية الذهبية، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام العلا.

وحافظ النصر لكرة الطائرة للسيدات، على اللقب للمرة الثانية، فيما حصل فريق العلا على الميدالية الفضية، وحصد فريق الفيحاء الميدالية البرونزية بعد تغلبه على فريق العنقاء بثلاثة أشواط نظيفة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • طائرة سيدات النصر تحصد الذهبية للمرة الثانية على التوالي
  • الحكم بالإعدام شنقا على متهمين بعد إدانة المحكمة لهما بالتعاون مع المتمردين
  • المحكمة تصدر حكمها بنقل رفات مارادونا
  • تفاصيل الحكم الصادر بحق نائب متهم بالرشوة
  • توقعات زعيم المعارضة بشأن الحكم على عمدة إسطنبول
  • رفض تكفيل المهندس سعد العلاوين للمرة الثانية رغم وضعه الصحي
  • رفض تكفيل المهند سعد العلاوين للمرة الثانية رغم وضعه الصحي
  • هاجر أحمد تعلن حملها للمرة الثانية
  • بالصور.. هاجر أحمد تعلن عن حملها للمرة الثانية