النقض تعدل حكمها النهائى للمرة الثانية فى تاريخها وتبرئ طبيبا بقضية ميراث
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شهدت محكمة النقض سابقة قضائية لم تحدث سوى مرة واحدة فقط من قبل، حيث قضت المحكمة بتعديل حكمها النهائي الصادر بإدانة طبيب في قضية ميراث وتأييد حكم البراءة الحاصل عليه في أول درجة وذلك لعدم تضمن حكم النقض كلمه بإجماع الآراء، وذكرت الحيثيات أن صدوره بإجماع الآراء في الحكم الغيابي القاضي بإلغاء البراءة غير كافٍ.
تتلخص تفاصيل الطعن رقم 3718 لسنة 13 قضائية، فى حصول المتهم ويعمل طبيبًا على حكم براءة غيابيًا إلا أن النيابة العامة قامت بتقديم استئناف الحكم الغيابي والذى نظر أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها غيابيا بإلغاء البراءة والقضاء بالحبس لمدة عامين.
وقدم المتهم معارضة على حكم الحبس عامين حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم وتخفيفه الى عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر دون أن يتضمن الحكم عبارة بإجماع الآراء.
وبطعن المتهم أمام محكمة النقض على الحكم الأخير رفضت الطعن وأيدت حكم حبسه 6 أشهر لصبح حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه باي حال من الأحوال.
وتقدم محامو المتهم وهم المستشار الدكتور مصطفى كمال الترعي ومحمد حسن قاسم وأحمد حسن قاسم وإبراهيم مصطفى كمال الترعي بالتماس الى المكتب الفنى لمحكمة النقض للتأشير بإعادة الدعوى أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى للعدول عن الحكم الصادر بالباطل.
واكد الدفاع أن الحكم المطعون فيه الصادر في المعارضة الاستئنافية قد صدر باطلا ومخالف للنظام العام والتمس الطاعن بحق طلب العدول عن الحكم الصادر بحقه فى الطعن والصادر من الدائرة الخامسة عشر نقض جنح بتاريخ 11 نوفمبر 2022 وذلك كون الحكم المطعون عليه لم يصدر بإجماع اراء قضاة المحكمة وهو باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام وحق عدالة محكمة النقض فى التصدي والتعرض ونقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها حسب نص القانون ودون طلب ودون حاجة للتعرض والتطرق لباقي أوجه الطعن مستندا في ذلك على سابقة حدثت في مبدأ مستقر بالطعن رقم 4041 لسنه 54 قضائية لجلسة 17 يناير 1985.
واشر المكتب الفني لمحكمة النقض على الطلب بقبول نظر الطعن مرة أخرى وذلك لتطبيق صحيح القانون حيث أصدرت المحكمة في غرفة المشورة العدول عن الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
شهادة من جدول النقض
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
وصول المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» بمصر الجديدة لساحة المحكمة
وصل المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» في منطقة الكوربة بمصر الجديدة إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، وتم إيداعه قفص الاتهام.
واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن اخرجت الاحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار «متوفي»، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.
وتم ضبط مرتكب الواقعة في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًقبل بدء أولى جلسات المحاكمة.. غياب أسرة المتهم في قتل «صاحب قهوة أسوان»
ضبط محطة وقود يتلاعب أصحابها في العدادات بأسيوط