المهان يقترح إنشاء مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قدم النائب الدكتور محمد المهان اقتراحا بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه، جاء في المادة الأولى: ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الثانية: تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
المادة الثالثة:يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على:
- تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية.
- إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة.
- مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.
- تنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة.
- تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.
- تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.
- تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.
- توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.
- تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.
- تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.
- تعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل.
- تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
المادة الرابعة: تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
المادة الخامسة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال3 أشهر من تاريخ صدوره، وجاء في المذكرة الإيضاحية «انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى ارسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد».
لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه.
وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى إلى إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة.
جوهر يسأل عن «التعدي» على أملاك الدولة منذ 54 دقيقة «التشريعية» البرلمانية تناقش غداً «قانون رد الاعتبار» منذ ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الصحة التفاعل مع من تاریخ من خلال
إقرأ أيضاً:
نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
#سواليف
طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. …
ج. …
د. …
هـ. …
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .