المهان يقترح إنشاء مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قدم النائب الدكتور محمد المهان اقتراحا بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه، جاء في المادة الأولى: ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الثانية: تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
المادة الثالثة:يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على:
- تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية.
- إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة.
- مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.
- تنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة.
- تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.
- تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.
- تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.
- توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.
- تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.
- تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.
- تعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل.
- تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
المادة الرابعة: تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
المادة الخامسة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال3 أشهر من تاريخ صدوره، وجاء في المذكرة الإيضاحية «انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى ارسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد».
لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه.
وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى إلى إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.
على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة.
جوهر يسأل عن «التعدي» على أملاك الدولة منذ 54 دقيقة «التشريعية» البرلمانية تناقش غداً «قانون رد الاعتبار» منذ ساعة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الصحة التفاعل مع من تاریخ من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.