الراي:
2025-03-27@01:00:48 GMT

المهان يقترح إنشاء مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة

تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT

قدم النائب الدكتور محمد المهان اقتراحا بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه، جاء في المادة الأولى: ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة الثانية: تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.



المادة الثالثة:يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على:

- تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية.

- إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة.

- مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.

- تنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة.

- تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.

- تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.

- تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.

- توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.

- تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.

- تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.

- تعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل.

- تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.

المادة الرابعة: تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.

المادة الخامسة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال3 أشهر من تاريخ صدوره، وجاء في المذكرة الإيضاحية «انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى ارسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد».

لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه.

وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى إلى إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والادراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والادراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والارشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.

وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة.

على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة.

جوهر يسأل عن «التعدي» على أملاك الدولة منذ 54 دقيقة «التشريعية» البرلمانية تناقش غداً «قانون رد الاعتبار» منذ ساعة

المصدر: الراي

كلمات دلالية: وزارة الصحة التفاعل مع من تاریخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة  المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • اكتشاف “أعاصير فضائية” تدور في مركز مجرة درب التبانة
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • اكتشاف "أعاصير فضائية" تدور في مركز مجرة درب التبانة
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات