بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها، اليوم الأحد، في محافظات الوجه القبلي وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التي بدأت في تلك المحافظات وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة في جميع المحافظات التي تضم مساحات منزرعة بالقطن ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزًا، وتمّ البدء اليوم في 5 محافظات بالوجه القبلي.

منظومة تجارة وتداول الاقطان

وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إنَّ منظومة تجارة وتداول الأقطان تتولى بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتمّ تنفيذها حاليًا.

وأكّد أنَّ تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرًا إلى انَّ البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تمّ الإعلان عنها.

شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان

يُذكر أنَّ شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتمّ سداد 10% من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتمّ سداد باقي 70% خلال أسبوع من تاريخ المزاد، وتمنع الشركات غير المسددة لقيمة القطن من دخول المزادات مع مصادرة مبلغ التأمين ولا يتم التنازل عن أي رسالة لأي شركة إلا بعد دخولها المحلج وسداد كامل قيمتها.

وكان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

جدير بالذكر أنَّ هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام الأقطان وزير قطاع الاعمال قطاع الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

إهداء الأعمال الصالحة للغير.. الإفتاء تكشف هل يصل ثوابها للمتوفى

إهداء العمل الصالح للغير وهل يصل أجرها إلى الميت أم لا؟ من أبرز الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية حيث يود كثيرون إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت عن طريق التبرع أو الصيام أو أداء الحج بالإنابة عن المتوفي.

وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع إهداء ثواب العمل الصالح للغير حيث يعرض "صدى البلد" آراء المذاهب الفقهية حول هبة ثواب القُرُبات للأحياء والأموات.

وفي هذا الإطار، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب. 

واستشهدت دار الإفتاء، بما رويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.

لمن صام رمضان والست من شوال.. تعرف على علامات قبول العمل الصالحأعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنهخطيب المسجد الحرام: من علامات قبول العمل الصالح وقوع الحسنة تلو الأخرىازاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟.. علي جمعة يجيب

آراء المذاهب الفقهية في حكم هبة ثواب القُرُبات للأحياء والأموات

وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:

نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.

بيان مذهب المالكية والشافعية في إهداء العمل الصالح للغير

بينما قصر فقهاء المالكية والشافعية جواز إهداء الثواب للغير على ما يقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أمَّا ما لا يقبلها؛ كالصلاة والصوم فلا.

قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.

مقالات مشابهة

  • 100 شركة سعودية تسعى للاستثمار بالسوق المصري
  • الهنود يتصدرون قائمة أعضاء غرف الإمارات
  • محلج العاصي بحماة يورد 25 طناً من بذار القطن الزراعية إلى دير الزور
  • تنامي السجلات التجارية المُصدرة 48%
  • “التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2025.. وتنامي السجلات التجارية المُصدرة 48%
  • وزير قطاع الأعمال العام يشهد احتفال سفارة باكستان بالقاهرة باليوم الوطني الـ85
  • إهداء الأعمال الصالحة للغير.. الإفتاء تكشف هل يصل ثوابها للمتوفى
  • أخبار سوق الأسهم السعودية.. "تاسي" يرتفع 0.97% في نهاية تعاملات اليوم
  • شركة نون التعليمية توفر فرص تعاون عن بُعد
  • بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم بسبب وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية