الثلاثاء .. المجلس الأعلى للثقافة يقدم "حياة وأعمال سيمون بوليفار"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يشارك في الندوة: السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بحضور سفراء دول أمريكا اللاتينية: جواتيمالا، بنما، كلومبيا،البرازيل، أوروغواي، شيلي، بيرو، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، براجواي، بوليفيا، جمهورية الدومينيكان، المكسيك.
يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض "مصر في عيون أطفال العالم " وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة حياة وأعمال سيمون بوليفار المركز القومي لثقافة الطفل
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.