البورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ438.15 مليون جنيه بعائد سنوي 24%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة قيد سندات الخزانة المصرية بقيمة 438.15 مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 438.150 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 24.040% سنويا يدفع في 10 سبتمبر من كل عام.
وقالت البورصة المصرية في بيان، «بالإشارة إلى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 2023/9/10 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 10 سبتمبر 2026 بنظام المتعاملين الرئيسيين، فقد تقرر إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئيسيين اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم غدٍ الاثنين 11 سبتمبر 2023».
سطور عند السندات
ويعرّف السند على أنه جزء من المديونية تستخدمه المؤسسات والشركات كوسيلة للاقتراض، علمًا بأن الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامله فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
أما السندات الحكومية، تقوم الحكومة يإصدارها للإنفاق العام، ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى: سندات الخزانة، سندات الإسكان، سندات التنمية.. وسندات الخزانة (يتم التداول عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسين). وسندات الشركات يتم إصدراها بهدف تمويل التوسعات و التطوير، ويوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات ذات العائد الثابت، سندات ذات العائد المتغير وسندات التوريق.
اقرأ أيضاًمشتريات مصرية وعربية تزيد مكاسب البورصة 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
عاجل.. البورصة تربح 5 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد
البورصة تشطب قيد سندات خزانة بـ 34.9 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية سندات الخزانة قيد سندات خزانة سندات الخزانة قید سندات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.