حددت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.

ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة، من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية وفاة المستحق، زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة، بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

ويستثنى من ذلك الحالات العجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة  ويصدر وزير التأمينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة، توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 4 نوفمبر الحكم في عدم دستورية من المادة الأولى من على مؤهل

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
  • انطلاق المؤتمر العُماني الرابع والعشرين للأذن والأنف والحنجرة بمشاركة دولية واسعة
  • أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
  • توك توك ومواشي.. أسباب توقف معاش تكافل وكرامة
  • في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • برئاسة وزير المياه ..مجلس إدارة المؤسسة العامة للري يعقد اجتماعه الثالث والعشرين
  • بشرى سارة | موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024
  • بتهمة تهريب أسلحة للضفة الغربية ..الحكم بسجن نائب اردني