تحدث وزراء إسرائيليون اليوم، الأحد، إنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا في حال شطبت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وصرّح وزراء آخرون أنهم سينصاعون لقرار كهذا. وتنظر المحكمة العليا بعد غد، الثلاثاء، في التماسات ضد القانون وتطالب بشطبه.

وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.

في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.

وقال غولدكنوبف إنه "آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة"، وأنه "سنقرر سوية" في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون. واعتبر كرعي أن "اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال" ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا "يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل".

ويشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا التعهد بالامتثال لقرار المحكمة العليا إذا اختارت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها. وفي رده على سؤال حول احتمال شطب القانون، قال نتنياهو: "بمصطلحات أمريكية، هذا يشبه قول المحكمة العليا (الأمريكية) إن أحد التعديلات على الدستور غير دستوري".

وفي الخميس الماضي ،قام نتنياهو بمشاركة خطاب رئيس الكنيست ، أمير أوحانا، في حسابه على منصة X (تويتر سابقًا)، الذي هدد خلاله المحكمة العليا قائلا إن "الكنيست لن يستسلم للدوس عليه"، وأنه "أنصح المحكمة العليا وقضاتها بالاعتراف بحدود قوتهم، ولا توجد أي سلطة في الديمقراطية قادرة على كل شيء. والسلطة التشريعية استوعبت لك، والآن جاء دوركم".

وخلال مظاهرة في القدس داعمة لخطة إضعاف جهاز القضاء، ألقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلمة موجهًا حديثه إلى رئيس المحكمة العليا إستير حيوت. قال: "إستير حيوت، لا تجرئي على شطب قانون أساس. المسؤولية تقع عليك. وحتى إذا اعتقدت أن التعديلات (القانونية) خاطئة بنظرك، فإن شطب قانون هو تجاوز للصلاحيات، وهذه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. وأدعوك إلى ألا تتخذي قرارا سيمزق المجتمع الإسرائيلي، ويفكك عائلات ويمس بالجيش الإسرائيلي".

وستنظر في الالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية هيئة قضائية مؤلفة من جميع قضاة المحكمة العليا الـ15، لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد قضاة المحكمة حينها 9 قضاة.

 

وأيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد الماضي، الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية. وقالت في رد قدمته للمحكمة العليا حول هذا القانون إنه "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".

المصدر : وكالة سوا- عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا قانون إلغاء

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • «أبو الغيط»: أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف بنيامين نتنياهو
  • الحكومة العراقية تعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع