بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدرت شركة “باسبورت” الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، قرارا بالتوقف عن إصدار التأشيرة التركية، وذلك اعتبارا من اليوم، الأحد 10 سبتمبر.
ووفقا لموقع "تركيا الآن"، جاء هذا القرار بعد قرار من القنصلية التركية والجانب التركي بتوقيف العمل بقبول طلبات التأشيرات السياحية؛ وذلك في أعقاب حادثة تدافع وقعت يوم السبت أمام مقر شركة باسبورت في غزة، والتي أدت إلى إصابة بعض المواطنين وسط حالة من الفوضى والازدحام.
وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أن هذا القرار سيستمر حتى صدور قرار جديد بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنها ستستمر في قبول طلبات رجال الأعمال والطلبة ولم الشمل العائلي.
وأوضح مدير عام شركة باسبورت في الضفة الغربية، علاء دعاس، أن السبب وراء توقف طلبات المواطنين في الحصول على تأشيرة السفر إلى تركيا يعود إلى الإقبال الشديد على التأشيرات والازدحام الكبير في المكتب الفرعي في غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وقد أشارت تقارير إعلامية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا يوم السبت إثر تدافعهم للحصول على تأشيرة تركية لدى إحدى الشركات المختصة في غزة.
واستنكر مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة هذه الأحداث وصفها بـ”إهانة المتقدمين لفيزا تركيا”.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “الاعتداء الهمجي” الذي تعرض له المتقدمون للحصول على تأشيرة تركيا أمام مقر شركة باسبورت في مدينة غزة.
وذكرت الجمعية في بيانها أن بعض المواطنين تعرضوا للاهانة والتعامل بأسلوب يؤثر على كرامتهم وإنسانيتهم، حيث تشكلت طوابير طويلة في مقر صغير ولا يناسب العدد الكبير من المتقدمين كما تم التأكيد على أن المبنى لا يضم مصعدًا لكبار السن والمرضى.
وقد أشارت الجمعية إلى أن هذا يعكس عجز الشركة الاحتكارية عن تقديم أدنى مستوى من الخدمات للآلاف من أبناء القطاع، على الرغم من تحقيقها أرباحًا هائلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
كتب- نشأت علي:
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم من قرار المنع.
ويرصد مصراوي، تفاصيل تلك المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنظم المنع من السفر وضوابط التظلم من قرارات المنع من السفر.
المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتنص على أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتنص على أن يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به.
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
المادة 149 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتنص على أن يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية
طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة
ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية قرارات المنع من السفر النائب العامتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: التنمية المحلية: تسليم 17 مجزرًا تم تطويرها بعد إجازة عيد الفطر الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك