أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.محمد المهّان ود.مبارك الطشه وفهد بن جامع وحمد العبيد ومحمد هايف بأن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات في المركز الذي سيقوم تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي.

ونص الاقتراح على ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۱٨، وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الصحة العامة

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى): ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

( المادة الثانية): تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

( المادة الثالثة): يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على :

تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية . إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة . مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور. تنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة. تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات. تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح. تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه. توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى. تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية. تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق. تعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل. تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.

(المادة الرابعة) : تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة .

(المادة الخامسة): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره.

(لمادة السادسة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم (۸) لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد.

لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.

وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى على إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.

ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.

وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة .

على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة .

المصدر الدستور الوسومالتوحد ذوي الإعاقة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التوحد ذوي الإعاقة القانون رقم وزارة الصحة التفاعل مع من تاریخ من خلال

إقرأ أيضاً:

لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن: لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتيسير لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
  • محافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية لعلاج أمراض العيون
  • اجتماع بعدن يناقش إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة
  • 38 شهيدًا و118 مصابًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • لو مستأجر محل توفى هل يحق لابنه استكمال الإيجار القديم؟.. التفاصيل
  • خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة