5 نواب يقترحون إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.محمد المهّان ود.مبارك الطشه وفهد بن جامع وحمد العبيد ومحمد هايف بأن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والمعدات في المركز الذي سيقوم تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۱٨، وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الصحة العامةوافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
( المادة الثانية): تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
( المادة الثالثة): يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على :
تشخيص الحالات وتقييم قدراتها حول القدرات المعرفية والمهارات السلوكية . إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة . مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور. تنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية من خلال إجراءات مضبوطة ومناسبة. تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات. تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح. تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه. توفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى. تنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية. تطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق. تعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل. تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.(المادة الرابعة) : تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة .
(المادة الخامسة): يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (3) أشهر من تاريخ صدوره.
(لمادة السادسة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم (۸) لسنة ۲۰۱۰ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الاعاقات المختلفة عبئاً ثقيلاً على المريض وأسرته نظراً لكلفته العالية داخلياً ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد.
لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.
وجاء هذا القانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى على إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.
ويوضح القانون في مادته الثالثة إجراءات المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى وتنمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.
وأكد القانون في مادته الرابعة على أن تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع جميع أنواع الإعاقة .
على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة .
المصدر الدستور الوسومالتوحد ذوي الإعاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التوحد ذوي الإعاقة القانون رقم وزارة الصحة التفاعل مع من تاریخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة