4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.