حبس صاحب جراج تخلص من ميكانيكي في السلام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس صاحب جراج متهم بقتل ميكانيكى طعنا بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الطب الشرعي وسبب الوفاة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.
وبالإنتقال وبسؤال والده إتهم صاحب جراج "له معلومات جنائية" بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب إعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتليذكر أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صاحب جراج حبس صاحب جراج النيابة العامة الطب الشرعى ميكانيكي جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن “رئيس الوزراء ترأس،أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأولى للعام الجديد، تم فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وتابع البيان، أنه “في مستهل الجلسة، عبر السوداني عن تمنياته بأن يشهد العام الجديد الاستمرار في مسيرة عمل الحكومة لتقديم الخدمة لأبناء شعبها، وتنفيذ برنامجها بكل مفرداته ومستهدفاته، والتأكيد على تنفيذ كل التفاصيل بشكل أدق”، مبيناً أنّ “الكثير من المؤشرات المشرقة توضّحت في مسار عمل الحكومة، وقدرتها في مواجهة التحديات والملفات من خلال العمل بروح الفريق الواحد، وبدعم من السلطة التشريعية والرقابية، وهو ما تجسد في مجموع القرارات والتوجيهات التي بلغت 1148 قراراً وتوجيهاً، خلال 53 جلسة اعتيادية، وجلسة استثنائية واحدة”.وأوضح ان “السوداني استعرض المحطات المشرقة التي مرّ بها جيشنا العراقي، خاصة بعد عام 2003، وذلك بمناسبة الذكرى 104 لتأسيسه”، مؤكداً أن “ما يشهده البلد اليوم من أمن واستقرار جاء نتيجة التضحيات الجسام لقواتنا المسلحة وجيشنا الذي يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي، ولاستمرارية تقديم الخدمة وعمل الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري والاقتصادي وبناء الدولة”. ولفت السوداني، الى “دور الشرطة العراقية التي يجري الاستعداد للاحتفال بذكرى تأسيسها في التاسع من كانون الثاني، مبيناً أنها كانت حاضرة دائماً بكل تشكيلاتها في عملها الأمني والخدمي طيلة السنوات الماضية، ومن خلال المهام والواجبات المشرفة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والشرطة لتأمين الانسيابية في الحياة اليومية في عموم مناطق عراقنا الكريم”.وزاد البيان، أنه “في الشأن الخاص بتقييم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة نحو التحول الى (الدفع الإلكتروني والأتمتة والرقمنة)، وجّه السوداني بإجراء ما يأتي: 1-تحليل وقياس مدى التقدم في التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحول نحو المكننة وعمليات الدفع الإلكتروني، وتحليل التغير في الأداء مقارنةً بالسنوات السابقة. 2-اتباع منهجية دقيقة في جمع البيانات المتعلقة بنسب التبني، وعدد العمليات المنفذة، والمعوقات ونقاط النجاح وغيرها. وضمن الجهود العاملة على توليد الطاقة من النفايات، وافق المجلس على ما يأتي: 1-قيام الهيأة الوطنية للاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة في محافظة بغداد على جزء من القطعة المرقمة (43626/ 1 مقاطعة 3 النهروان)، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل الى شركة (SHANGAHAI SUS ENVIRONMENT CO.LTD). 2-تخويل هيئة الاستثمار صلاحية إصدار الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري، بالاشتراك مع الجهات القطاعية المعنية بمدخلات ومخرجات المشروع، وزارات؛ الصحة، والكهرباء، والبيئة، وأمانة بغداد، باعتباره المشروع الأول في العراق لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار التنسيق مع وزارة الخارجية بالتحقق من وثائق الشركة المذكورة آنفًا قبل إحالة المشروع. وتابع أنه “ضمن متابعة القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الإقراض الزراعي الميسر (28 لسنة 2009) الذي دققه مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب”. وفي ملف المباني المدرسية تمت الموافقة على تمويل تأثيث مشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية- الصينية بحسب ما يأتي: 1-تخصيص مبالغ تأثيث المدارس النموذجية من خلال مناقلة المبالغ المطلوبة من تخصيصات البترودولار لمحافظات (البصرة، وميسان، وكركوك، وواسط) لسد كامل مبلغ تأثيث المدارس في هذه المحافظات، مع مراعاة حكم المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك مناقلة المتبقي من تخصيصات البترودولار لمحافظات (بغداد، ونينوى، والانبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف) لسد جزء من مبلغ تأثيث المدارس مدار البحث في هذه المحافظات، وأن تتم المناقلة إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمبلغ مقداره (113.917565000) ملياردينار. 2-تخصيص مبلغ قدره (17.426690000) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ إلى حساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تسديد المتبقي من تخصيصات تأثيث المدارس في الفقرة (1) المذكورة آنفاً للمحافظات (بغداد، ونينوى، والأنبار، والديوانية، وذي قار، وصلاح الدين، والمثنى، والنجف الأشرف)، استنادًا الى المادة (6) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023). 3-الاستفادة من المبلغ المتبقي في رصيد الاتفاقية العراقية- التركية (BTA) والبالغ (75) مليون دولار تقريبًا، في شراء الأثاث المدرسي لمشروع إنشاء (1000) مدرسة نموذجية في عموم العراق بالتنسيق مع الجانب التركي وحسب بنود الاتفاقية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاقد والاستفادة من المبلغ للغرض الذي خصص من أجله بالتنسيق مع لجنة الأمر الديواني (113 لسنة 2017)، وتخويل اللجنة المذكورة صلاحية تسوية متعلقات الاتفاقية المشار إليها في ما يتعلق بمشروع تأثيث المدارس، مع الإيعاز الى وزارة المالية لغرض إدراج المبلغ ضمن موازنة (2025) بعنوان الاتفاقية العراقية التركية (BTA). 4-تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ، على أن يثبت شرط في العقد أو العقود يتضمن عدم نفاذها إلا بعد توفر التخصيص المالي لكل حالة على حدة، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. 5-تخصيص مبلغ (15) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لحساب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لسد مستلزمات التجهيز للمدارس الذكية بواقع (50) مدرسة نوع (24) صفًا، وتخويل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء صلاحية توجيه الدعوات المباشرة والتعاقد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) بكامل المبلغ. وبين البيان، أنه “في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص واستملاك الأراضي المخصصة لمشروع استثمار غاز حقل بن عمر، لمصلحة شركة غاز الجنوب، بحسب الإحداثيات التي ثبتتها وزارة النفط على وفق التصاميم، لنصب جميع وحدات معالجة وتصنيع الغاز، وتوقيع عقود الإيجار مع الشركة المنفذة للمشروع، والإسراع باستثمار الغاز وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عمليات حرق الغاز”. وفي ملف الطيران وتعزيز الواردات، صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تعديل المادة (1) من نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018) لتصبح بحسب الآتي : أ. استيفاء سلطة الطيران المدني العراقي الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفًا عن الرحلات العارضة غير المجدولة المبينة في المادة (3/أولًا/م) من هذا النظام . ب. استيفاء وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الأجور والأثمان المقررة في النظام المذكور آنفاً عن الخدمات المبينة في البندين (أولًا) و(خامسًا) من المادة الأولى من النظام المذكور آنفًا، والتي نصّت على (أولًا- عبور الأجواء العراقية والخدمات الملاحية) و (خامسًا – نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية واستخدامها). جـ. تستوفي إدارة المطارات الأجور والأثمان المقررة في النظام لقاء الخدمات الآتية: أولًا: هبوط الطائرات والخدمات الأرضية ومنظومات المطارات. ثانيًا: وضع الإعلانات في المطارات. ثالثًا: استعمال الصالات في المطارات. رابعًا: إيجار الأبنية والأراضي. خامسًا: أثمان المطبوعات والهويات. سادسًا: تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة. سابعًا: الخدمات الأمنية والحراسة والتفتيش. 2.تعديل المادة (11/أولاً) من النظام المذكور آنفًا المتعلقة باستحصال مقدار (أجور العبور) (450 دولارًا)، المنصوص عليها في المادة (2/أولًا) من النظام المذكور آنفًا، لتكون (60%) بدلًا من (75%) من الأجور المتحققة بموجب النظام المذكور آنفًا ايرادًا لحساب وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، و (40%) بدلًا من (25%) منها ايرادًا للخزينة العامة. 3.استيفاء مقدار (10%) من إيرادات وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عن أجور العبور والتقرّب المنصوص عليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (2) من النظام المذكور آنفًا لغرض شراء الأجهزة والمعدات والآليات الحديثة. وأبرز البيان، أنه “في المسار نفسه، جرت الموافقة على تخويل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”. ووافق المجلس على استثناء نسبة الـ (10%) المبينة من وزارتي المالية والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الى المستثمر نفسه، استثناءً من شرط المزايدة العلنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، على أن تتولى الجهة المالكة وهيئة الاستثمار المختصة تعديل الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. واشار إلى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع واتخذ القرارات التالية بشأنها: أولاً/ منح الصلاحيات المالية والإدارية إلى رئيس الفريق الوطني لمشاريع إدخال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية وغيرها، التابع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال الفريق المذكور آنفًا. ثانياً/ شمول جهاز مكافحة الارهاب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدلًا من السعر التجاري. ثالثاً/ وبهدف وضع الآليات والتعليمات والضوابط التي تحدد عمل الاتحادات والمنظمات العربية العاملة داخل جمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (28 لسنة 2020). رابعاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع المنعقد بين حكومتي (جمهورية العراق، وجمهورية فيتنام) بشأن آلية تسديد المبلغ المستحق على فيتنام البالغ مقداره (34.867534) مليون دولار، على دفعتين متساويتين نصف سنوية.