4 نوفمبر.. الدستورية تفصل فى بطلان إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد
إقرأ أيضاً:
المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر
يمثل بعد قليل المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، لنظر أمر تجديد حبسه بعد قرار النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
و قال محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق إن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.
وأضاف محامي المتهم أن تلفيات السيارة تتكلف حوالي ٨٠ الف جنيه الا انه يرفض التنازل الا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.
وكشف امس سائق ميكروباص المدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث بدأ عندما صدمت إحدى السيدات سيارته من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.
وأضاف السائق: "حاولت تفادي الرد احترامًا لها، لكن الأمور تصاعدت عندما استدعت زوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التفاهم معهم، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وألحقوا أضرارًا بسيارتي". وأكد: "لا أريد أموالًا، فقط أطالب باستعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها"، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو المتداول ساهم في كشف الحقيقة وتعاطف الناس معه.
من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق الميكروباص والاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، الذي وثقه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وميكروباص السائق، مما تسبب في تلفيات بالمركبتين. وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل "بالمعاش"، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.
وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.