قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.

 

حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:

 

(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

 

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

 

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

 

(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.

 

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.

 

(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.

 

ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد

إقرأ أيضاً:

فيديو| المحكمة تستمع للأطباء الشرعيين لضحايا سفاح التجمع.. وقرار بالتأجيل لـ14 نوفمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، باستدعاء زوجة سفاح التجمع لسماع أقوالها. 

وأصدرت محكمة جنايات اول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.

قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.

مقالات مشابهة

  • ‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
  • رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي
  • "مسلسل أمير العوامي "..حجز دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين جنيه للحكم
  • رئيس المحكمة الدستورية يشارك بمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية
  • رئيس المحكمة الدستورية في مؤتمر الهيئات القضائية: الدستور يحمي كرامة الإنسان
  • حجز دعوى مسلسل أمير العوامري للحكم
  • مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • فيديو| المحكمة تستمع للأطباء الشرعيين لضحايا سفاح التجمع.. وقرار بالتأجيل لـ14 نوفمبر
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ17 نوفمبر