4 نوفمبر.. الدستورية تفصل فى بطلان إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفصل 20 قاضيا متخصصا في الهجرة دون إبداء أسباب
قال مسؤول نقابي في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، فصلت 20 قاضيا متخصصًا في الهجرة دون إبداء أي تفسير وسط تحركات واسعة النطاق لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.
تفاصيل قرار إدارة ترامبوقال ماثيو بيجز، رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والفنيين الذي يمثل العاملين الفيدراليين، إن 13 قاضيا لم يؤدوا اليمين بعد، وخمسة مساعدين لقضاة الهجرة تم فصلهم يوم الجمعة، كما تم فصل قاضيين آخرين في ظروف مماثلة الأسبوع الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استبدال القضاة، مشيرة أيضا إلى أن المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية، والذي يدير المحاكم ويشرف على نحو 700 قاضي، لم يستجب على الفور لطلب التعليق من يوم السبت.
وفقًا لمركز تبادل السجلات المعاملاتية بجامعة سيراكيوز، فإن محاكم الهجرة مكتظة بأكثر من 3.7 مليون قضية، ويستغرق الأمر سنوات للبت في قضايا اللجوء، وهناك دعم عبر الطيف السياسي لمزيد من القضاة والموظفين الداعمين.
وفي وقت سابق، استبدلت إدارة ترامب خمسة مسؤولين كبار في المحكمة، بما في ذلك ماري تشنج، القائمة بأعمال مدير المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة، كما أصدر سيرس أوين، الزعيم الحالي والقاضي السابق في محكمة الاستئناف للهجرة، سلسلة من التعليمات الجديدة، والتي عكست العديد منها سياسات إدارة بايدن.
وفي الشهر الماضي، أوقفت وزارة العدل الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية لتقديم المعلومات للأشخاص الذين يواجهون الترحيل، لكنها أعادت التمويل بعد أن رفع تحالف من المنظمات غير الربحية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية.
وتتعلق عمليات الفصل هذه بأولويتين رئيسيتين لترامب: الترحيل الجماعي وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
ويوم الخميس الماضي، أمر ترامب الوكالات بتسريح جميع الموظفين الذين لم يحصلوا بعد على الحماية من الخدمة المدنية، وهو ما قد يؤثر على مئات الآلاف من العمال.