4 نوفمبر.. الدستورية تفصل فى بطلان إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
حبس سيدة مُتهمة بالنصب في الجيزة حبس عامل رخام متهم بسرقة الهواتف المحمولة وبيعها فى الموسكى
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الإبتدائية طلب الرد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.