قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

 

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مواد مخدرة بقليوب نصب وخسر وظيفته.. تأييد 10 سنوات حبس لمدير مكتب بريد بالأقصر اختلس أكثر من مليون جنيه

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.   

 

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

 

1-العاجز عن الكسب.

 

2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

 

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

 

1-وفاة المستحق.

 

2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

 

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

 

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

 

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

 

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

 

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

 

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية المعاش التأمين الاجتماعى من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات

قالت دار الإفتاء المصرية إن رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أومَن يتولّى مسئولية رعايتهم، فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال،  فرعاية الأبناء على الآباء واجبة، وتشمل الرعاية بكل فروعها؛ وأهمها: الرعاية الصحية، حيث إنَّ الطفل يكون غير مدرك لما ينفعه أو يضره، فأوكل الله أمر رعايته وحفظه لأبويه.

وجعل الإسلام حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، كما أنها ارتقت بهذه المقاصد من رتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، كما أنها أوجبت على الإنسان اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة في "زهرة التفاسير" (9/ 4945، ط. دار الفكر العربي): [﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [الحج: 5] أي: يخرج كل واحد منكم طفلًا لَا يقوى على الحياة وحده؛ لأنَّه يكون ضعيفًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].. والمعنى: يخرجكم طفلًا لتتربَّوا وتكبروا شيئًا شيئًا وتكَلأُون برعاية آبائكم وأمهاتكم] اهـ.

وأضافت الإفتاء أن تطعيم الأبناء ضد الأمراض المستعصية واجبٌ شرعيٌّ على الآباء، أو مَن يتولى رعايتهم، ولا يجوز لهم التفريط فيه؛ لأنَّ فيه إنقاذًا لحياتهم وحماية لصحتهم، وفي تَرْك التطعيم والإعراض عنه والإهمال فيه تعريض للإصابة بأمراض قد تفتك بالبدن، وتضييع لحق من حقوقهم، وهو حمايتهم من التعرض للمخاطر والأمراض؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» رواه الإمام النسائي في "السنن الكبرى".

والتطعيمات التي تُقدِّمها الجهات الرسمية المختصة هي نوعٌ من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا؛ حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» رواه الإمام أحمد في "المسند" من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة


تجدر الإشارة إلى أنَّ التزام التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص واجبٌ شرعي؛ وذلك لأنَّهم هم المعنيّون بمعرفة مدى تأثير الأمراض ودرجة خطورتها، ومنوط بهم توجيه الناس نحو التصرف الصحيح والإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها من أجل تجنب الإصابة بالمرض، أو من أجل الشفاء منه حال الإصابة به؛ إذ هم أهل التخصص وأهل الذِّكْر في ذلك؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

 

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: رعاية الأبناء واجب شرعي ولا يجوز التكاسل في التطعيمات
  • إدراج مؤهل بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي ضمن الإطار الوطني للمؤهلات
  • لـ 27 يناير.. تأجيل دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • يناير الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
  • تحديد أهداف واختصاصات وزارة الاتصالات
  • بأقل عائد وأطول فترة سداد.. كيف تحصل على قرض لتشطيب شقتك من بنك فيصل؟
  • هل يسمح قانون التأمينات بعودة المؤمن عليه للعمل بعد خروجه معاش مبكر؟
  • أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية.. «بأقل من 200 ألف جنيه»
  • «كورالاين» وأزرارُ العين!