رفع النسبة التي يحصل عليها نزلاء السجون عن منتوجاتهم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا قضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون.
ووفق رصد “أثير” فقد تضمن القرار التعديلات الآتية:
1- استبدال نص المادة 24 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة 50% خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجتها”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
” في حالة تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء يجب أن يتضمن العقد قيمة أجر النزيل، وفي حالة تشغيل النزلاء من قبل الإدارة في غير حالات التعاقد يستحق النزيل نسبة 20% من قيمة السلعة التي أنتجها عند بيعها”.
2- استبدال نص البند 1 من المادة 25 من اللائحة بحيث يكون النص الجديد:
“1- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 50% كأرباح”.
وكان النص القديم وفق رجوع “أثير” كالآتي:
“1- تحدد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من 20% كأرباح”
*مصدر صورة الموضوع من خبر سابق لجريدة الوطن
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
فى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.