رصد – أثير

إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٩٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية

وتعد اللائحة الأولى من نوعها التي تنظم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، وقضت أن يعمل بها بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها، أي 10 يناير 2024م.

تعريفات
تضمنت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية تعريفاً لبعض المصطلحات، ومنها:
– التجارة الإلكترونية : نشاط اقتصادي يتم بين المرخص له والمستهلك عن طريق وسيلة إلكترونية أو متجر إلكتروني، وذلك لبيع أو عرض أو تسويق أو ترويج سلع أو خدمات أو تبادل البيانات الخاصة بها.
– وسيلة إلكترونية : أي تقنية من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية أو أي وسائل تقنية أخـرى ، يتم عن طريقها ممارسة التجارة الإلكترونية
– الترخيص : الموافقة الصادرة من الوزارة لممارسة التجارة الإلكترونية، أو توثيق المتاجر الإلكترونية، بحسب الأحوال.

الترخيص
لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويقدم إلى الدائرة على نموذج المعد لهذا الغرض بعد استيفاء الشروط، وتكون مدته عاما واحدا أو عامين أو ثلاثة أعوام . كما حددت اللائحة نوعين للتراخيص، الأول للأفراد والثاني للشركات التجارية، مع تحديد شروط لكل نوع.

وتحددت شروط الأفراد أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية ولا يقل سنة عن 18 عاماً، أما الشركات أن تكون مقيدة في السجل التجاري. ويكون الترخيص لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة بحسب طلب طالب الترخيص.

التوثيق إلكترونيا
تتولى الوزارة إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية والمرتبطة بالموقع الإلكتروني للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.

الجزاءات
كما يجوز للوزارة في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
۲ – غرامـة إدارية لا تزيـد علـى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.
٣ – وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة.
ه – إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال (۳) ثلاث سنوات.

ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من الملف الآتي:

اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية-أثير

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة للتجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

بو صعب: سلام منفتح على الجميع ولا نية لديه لإقصاء أحد

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عقب لقائه الرئيس المكلف نواف سلام خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، إنه "تمنى لسلام التوفيق، وهناك نوع من الأمل والفرصة ونحن بحاجة إلى التصرف بعقلانية لتحقيقهما".   وشدّد بو صعب على أن سلام منفتح على الجميع ولا نية لديه لإقصاء أحد، مؤكداً أنَّ "التواصل مُستمر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام وسيستمر لما فيه خير البلاد".   وتابع: "ليس لدينا اي مطلب في موضوع تأليف الحكومة والمرتبط بأدائه ورئيس الجمهورية للقيام بالعمل المطلوب".

مقالات مشابهة

  • إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي
  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • وقف إطلاق النار في غزة وزيارة أبو ظبي يتصدران نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي
  • خطوات توثيق عداد الكهرباء بكل سهولة.. الفوائد ورابط التطبيق
  • “التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
  • دعوة الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لإغاثة المحتاجين
  • وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب المستثمرين
  • بو صعب: سلام منفتح على الجميع ولا نية لديه لإقصاء أحد
  • تركيا تبدأ حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية مع سوريا
  • مسؤولون أميركيون: بايدن قرر رفع كوبا من لائحة الدول الراعية للإرهاب