بمرسوم من جلالة السلطان: التصديق على اتفاقية عُمانية فلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رصد- أثير
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 56/ 2023 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي.
أكدت الاتفاقية الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ يعبران عن رغبتهما في التعاون وتقوية العلاقات الثنائية القائمة بينهما من خلال إنشاء آلية للاجتماعات السياسية والتعاون الاقتصادي والفني، ويسترشدان بالمبادئ المتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة، ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، والمساواة، والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.
واتفق البلدان وفقاً للاتفاقية على إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، يتولى رئاسة اللجنة وزيرا الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة والمختصون بمجالات التعاون التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.
حددت الاتفاقية اختصاصات اللجنة، ومنها:
1 – الوصول إلى أعلى مستوى من التشاور والتنسيق في القضايا السياسية التي تهم الطرفين.
٢- تطوير ومتابعة وتسهيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والإنمائية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
3- تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية والشبابية والرياضية وشؤون البيئة.
4- دعم التعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب والتوظيف والتنمية
الاجتماعية.
5- تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري لمدة 3 سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمرسوم السلطاني:
أثير- اتفاقية عمانية فلسطينية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.
وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.
وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.
كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.