ألقاها في القمامة.. تفاصيل التحقيق مع موظف لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
باشرت نيابة الدقي، التحقيق مع موظف، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي نحو 400 ألف جنيه من داخل مكتب محاسبات في الدقي.
سرق مبلغ 400 ألف جنيهوكشفت التحقيقات، أن المتهم موظف مشتريات بداخل المكتب، وخطط لسرقة المبلغ من داخل المكتب الخاص بالمحاسبات.
القاهم في القمامةواوضحت التحقيقات، أن المتهم ألقى المبلغ في أحد أماكن جمع القمامة بمنطقة صفط اللبن، خشية افتضاح أمره بعد السرقة، وعثر سباك على المبلغ وتم ضبطه.
ضبط موظف
تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا يفيد بحضور مدير حسابات إحدى الشركات إلى ديوان قسم، للإبلاغ عن اكتشافه سرقة مبلغ 400 الف جنيه من مكتبه الخاص بالمحاسبات.
وانتقل المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي إلى المكتب، وتمكنت قوة أمنية من ضبط مسئول المشتريات في المكتب، الذي أقر بسرقة المبلغ، مؤكدا أنه ألقى المبلغ في أحد أماكن جمع القمامة بمنطقة صفط اللبن، خشية افتضاح أمره بعد السرقة، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين عثور سباك على المبلغ، وجرى ضبطه، وعثر بحوزته على المبلغ المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موظف الدقي صفط اللبن قسم شرطة الدقي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات
قررت نيابة الطالبية، إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب) وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.