الضرائب: قانون تنمية المشروعات يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .
وأوضح "الضباعني" أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته ، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .
وأشار "الضباعني" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات ،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب قانون تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضريبة الدخل ضريبة الدمغة قانون تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.