تفاصيل القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ألقت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي والمعروفة إعلاميا باسم شبكة دعارة الهرم والتي تبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.
تفاصيل القبض على صاحبة قناة يوميات هناديوتقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة هنادي والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.
وأوضح فرحات، أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.
وتابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون والتي تنص على الآتي:
مادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبارا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وأضاف إن القانون يعاقب علي نشر الفيديوهات الإباحية في العديد من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون مكافحه الآداب العامة، وقانون الانترنت الجديد في مواد عديده تصل فيها العقوبة الى 5 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى خمس سنوات.
واستطرد محفوظ، أن تجريم قانون مكافحه الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور واعداد مكان لإقامه الدعارة، وهو هنا مكان البث الفاضح، وكان ذلك لقاء اجر من المتابعين نظير الحصول على منفعة جنسية مقابل المال.
وأشار أن العقوبة هي السجن خمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات وكذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.
وأكمل محفوظ: وكذلك جرائم الفعل الفاضح العلني طبقا لما نصت عليه المادة 269 مكرر عقوبات للتحريض علي الفسق والفجور، وكذلك تخضع لتأثيم نصوص المواد 27 و25 و26 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنة 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
وطالب فرحات في بلاغه، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة، لما تمثله من خطر على النشء وأفراد المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي مباحث الآداب وزارة الداخلية صاحبة قناة
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]